لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على موظف الضبط التحرس، والأمانة، والدقة في القيام بمهامه، وعليه بوجه خاص أن يوسس ملاحظاته على ما يشاهده بنفسه، وأن يمتنع بنفسه، وأن يمتنع كليا عن إيداع أي ملحوظة عن الأمور التي لا يلم بها إلا مما كافيا.
الهيئة العامة للصحافة والبيانات الوسيطي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد