القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على موظف الضبط التحرس، والأمانة، والدقة في القيام بمهامه، وعليه بوجه خاص أن يوسس ملاحظاته على ما يشاهده بنفسه، وأن يمتنع بنفسه، وأن يمتنع كليا عن إيداع أي ملحوظة عن الأمور التي لا يلم بها إلا مما كافيا. الهيئة العامة للصحافة والبيانات الوسيطي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥