لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يباشر موظف الضبط مهمات عمله خلال ساعات الدوام الرسمي، أو خارجها، وذلك جداول سابقة تعتمدها الإدارة المختصة التي يتبع لها الموظف، ويراعي في الجداول عدد، وحجم المواقع والمباني الخاصة للتفتيش ضمن نطاق اختصاص الإدارة المختصة. ويمكن - في الحالات الاستثنائية، ويصبح مقيدات العمل - إجراء التفتيش دون التقيد بالجدول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد