القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتولى موظفو الهيئة - الذين يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس - مراقبة المواقع، والمباني الآثارية، والمتاحف، والأنشطة التي تتم ممارستها؛ وفقا لأحكام النظام، ولواحته، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام. ٢ - للجهة، الإشراف، الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم؛ لممارسة المهمات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة. ٣ - يعد الموظفون المشار إليهم في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة - أثناء قيامهم بأعمالهم، وفي حدود اختصاصهم - من رجال الضبط الجنائي. ٤ - تمنح الهيئة موظف الضبط طبقا لمهامته، ومختومة بالختم الرسمي للهيئة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهاماته التفتيش. وعليه هذه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥