لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتولى موظفو الهيئة - الذين يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس - مراقبة المواقع، والمباني الآثارية، والمتاحف، والأنشطة التي تتم ممارستها؛ وفقا لأحكام النظام، ولواحته، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام.
٢ - للجهة، الإشراف، الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم؛ لممارسة المهمات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣ - يعد الموظفون المشار إليهم في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة - أثناء قيامهم بأعمالهم، وفي حدود اختصاصهم - من رجال الضبط الجنائي.
٤ - تمنح الهيئة موظف الضبط طبقا لمهامته، ومختومة بالختم الرسمي للهيئة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهاماته التفتيش.
وعليه هذه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد