القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الكلمات والعبارات التالية - أبنما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق معنى آخر: الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. الرئيس: رئيس الهيئة. النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيه. الفصل الثاني التفتيش والضبط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥