لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الكلمات والعبارات التالية - أبنما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
الرئيس: رئيس الهيئة.
النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيه.
الفصل الثاني
التفتيش والضبط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد