لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، لموظف الضبط - في سبيل مباشرة لهمايته - القيام بما يلي:
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
١ - دخل المواقع، والمعالم الأثرية، والتراثية، وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أي من الأنشطة الخاصة لأحكام النظام، ولواحنه، وذلك بعد إبراز بطاقته التعريفية للمسؤول عن الموقع، أو المبنى. أو المبنى. في وقت الزيارة، وفي حال عدم وجود أي منهم، فيعترف الموظف بنفسه للشخص الموجود في الموقع، أو المبنى وقت الزيارة.
٢ - الاطلاع على المستندات، والسجلات، والتراخيص، والموافقات، وأي وثيقة أخرى ذات صلة.
٣ - معاينة الموقع، أو المبنى ومرافقه، وسؤال المسؤول عن الموقع، أو المبنى – أو من يمثله – وأي من العاملين؛ للتحقق من توافر الإشتراطات، والمتطلبات اللازمة؛ وفقا لما يقضي به النظام، ولواحنه، وتودين ذلك – إذا استدعى الأمر – في محضر الضبط.
٤ - سماع أقوال الشاكيين، والمواجهة المشكو به بالمشاوي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد