القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يحرر موظف الضبط. على الموجود المعتمد من الهيئة، محضرا بالمخالفات التي يتم ضبطها، بين يمين المخالفة، وتاريخ ضبطها، وإفادة المدير المسؤول عن الموقع، أو الأمني، أو من يمثله. ٢ - يوقع موظف الضبط على المحضر، ويطلب من المدير المسؤول عن الموقع أو الأمني، أو من يمثله - وتسلم المدير المسؤول عن الموقع، أو من يمثله نسخة منه. ٣ - إذا اتضح لموظف الضبط أثناء التفتيش وجود مخالفات، أو جرائم معلبة عليها بموجب أنظمة أخرى، فعليه إبلاغ الإدارة المختصة بذلك، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لإلغائها إلى الجهات المعنية. ٤ - يرفع موظف الضبط محضر الضبط إلى الإدارة المختصة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأن المخالفة، ومن إحاطتها إلى الهيئة المتحقق والإدعاء العام إذا كانت من المخالفات المتصوص عليها في المواد (الحادية والسنيعين، والثانية والسنيعين)، والثالثة والسنيعين) من النظام. الفصل الثالث تشكيل اللجنة وجلساتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥