القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون برئاسة لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم - على الأقل - مستشارا شرعيا، أو نظاميا؛ لنظر في المخالفات، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين) من النظام. ٢- مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدد مماثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥