القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - دون إخلال بما يقتضيه به الأنظمة ذات العلاقة، والمواقع، والمعالم الأثرية والتراثية، والمراخص لهم، والموافقات من الهيئة، والمدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى – أو من يمثله – والعاملين فيه، تمكين موظفي الضبط من الدخول، ومباشرة مهامهم، وتروديهم بما يطلبه من سجلات، ومستندات؛ وذلك للطلاب عليها، والتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولواحنه. ٢ - إذا أعاق أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة عمل موظف الضبط، فعلى الموظف تزوين ذلك في محضر الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥