لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمتح الهيئة مكافأة مالية تقديرية لجنة مختصة مشكلة بقرار من الرئيس لهذا الغرض لكل من:
١ - ساعد في ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام ولوائحه.
٢ - قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام ولوائحه.
الهيئة العامة للصناعة والثروات المعدنية
3- اكتشف أثار تابوتا، أو منقولا، أو غارا مهما بطريق الصدفة.
4- أرشد، أو ساعد على العثور على مواقع، أو قطع أثرية غير معروفة للهينة.
5- قام بإعمال تسهم في المحافظة على الآثار، والتراث العمراني، وعدم العبث بها.
ب/ تقرر اللجنة المكافآت وفق ضوابط تصدر من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد