القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمتح الهيئة مكافأة مالية تقديرية لجنة مختصة مشكلة بقرار من الرئيس لهذا الغرض لكل من: ١ - ساعد في ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام ولوائحه. ٢ - قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام ولوائحه. الهيئة العامة للصناعة والثروات المعدنية 3- اكتشف أثار تابوتا، أو منقولا، أو غارا مهما بطريق الصدفة. 4- أرشد، أو ساعد على العثور على مواقع، أو قطع أثرية غير معروفة للهينة. 5- قام بإعمال تسهم في المحافظة على الآثار، والتراث العمراني، وعدم العبث بها. ب/ تقرر اللجنة المكافآت وفق ضوابط تصدر من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥