القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مكافآت أعضاء اللجنة بقرار يصدر من الرئيس. ٢ - تقدم أمانة السر للقطاع المعني تقريرا دوريا مفصلا عن عمل اللجنة، ويرفع القطاع المعني التقرير إلى الرئيس، ونسخه إلى الإدارة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥