لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مكافآت أعضاء اللجنة بقرار يصدر من الرئيس.
٢ - تقدم أمانة السر للقطاع المعني تقريرا دوريا مفصلا عن عمل اللجنة، ويرفع القطاع المعني التقرير إلى الرئيس، ونسخه إلى الإدارة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد