القانوني

تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تهدف الهيئة إلى تحقيق الثقافة في المملكة وتطويره وإثرائه، بجميع عناصره ومكوناته وإمكاناته، والإسهام في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي. ٢- تتولى الوزارة الإشراف على قطاع الثقافة في المملكة، ويحق للادوار بينها، وبإخادة فيما يتصل برسوم السياسات الثقافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٥