تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تهدف الهيئة إلى تحقيق الثقافة في المملكة وتطويره وإثرائه، بجميع عناصره ومكوناته وإمكاناته، والإسهام في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي.
٢- تتولى الوزارة الإشراف على قطاع الثقافة في المملكة، ويحق للادوار بينها، وبإخادة فيما يتصل برسوم السياسات الثقافي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد