القانوني

تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون لهذه في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات والمهام الآتية: ١- تزوير الوكالة للعملية، ومد جسور التواصل المعرفي والإنساني بصفتها مصدر إشعار فكري ومعرفة، على المستويين الإقليمي والدولي. ٢- إبراز الهوية السعودية للمكر الثقافي والفنون، واللغات، وإنشاء القيم التي تعمق الانتماء الوطني. ٣- إبراز مكانة المملكة ومن رفعة حضاري في مختلف الجوانب. ٤- الإسهام في تنمية الحركة الثقافية والفنون والإبداع، وتثبيته البيئة المحفزة على ذلك. ٥- الإعتمام بثقافة المجتمع، والعمل على تعميمها. ٦- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتيحها طبيعة العمل به منها. ٧- الرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية. ٨- المشاركة في الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٥