القانوني

تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجلس المجلس هو السلطة المهمية على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: ١- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة - بعد التنسيق مع الوزارة - ورفعها لشاغليها. ٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بعمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. ٣- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. ٤- إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيد مشروعاتها. ٥- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة. ٦- تحديد المقابل المالي لما تقدم الهيئة وما يتصل بها، بما في ذلك إجارات إصدار التراخيص والفحوصات والموافقات والأذونات، وتحديد المقابل المالي لذلك. ٨- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يخدم أهدافها، وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة. ٩- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراجع مالي داخلي. ١٠- الموافقة على مشروع الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ١١- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. ١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والوقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والموصايا والأوقاف، وفقا للآكام المنظمة لذلك. ولمجلس تقويض بعض اختصاصاته في عمله أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. ولمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة - من بين أعضائه أو من غيرهم - يعهد المجلس بما يراه من أعمال، ويحدد قرار تشكيل لجان رئيسها واختصاصاتها، ويكون لها استئناف بمن ترأدية الأعمال الموكلة إليها. الآداة السابعة: ٢- يتمتع اجتماع المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. ٣- يجتمع المجلس (مرة واحدة) كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك لعقد ثلاثة أجتماعات على الأقل، وللرئيس أن ينسب من برآء من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس برئاسة الاجتماع بأي علم غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كذلك قبل موعد الاجتماع بسبب أية علم غيابه. ويمكن أن تكون الدعوة صحيحة بجدول أعمال الاجتماع، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجياب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللضوء المعتبر تجبيل اعترازه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. ٣- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر بوثائقها مع الأعضاء، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية والأعضاء الحاضرون؛

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٥