القانوني

تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيما بسيرس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ٢- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، وإلها إنشاء، فرع أو مكاتب بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٥