تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيما بسيرس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
٢- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، وإلها إنشاء، فرع أو مكاتب بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد