تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للهيئة إداره بشكل من رئيس ملكي، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد