القانوني

تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون الهيئة ميزانية سنوية، تصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة. ٢- السنة المالية هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٥