تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون الهيئة ميزانية سنوية، تصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد