تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائه السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد