تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد