القانوني

تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتألف موارد الهيئة من المصادر الآتية: أ- ما يخصس لها في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي تتفاخض الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للهيئة. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وصايا وأوقاف. د- عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. ه- أي مورد آخر يقرره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢- توضع أموال الهيئة في حساب لدى وزارة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٥