تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتألف موارد الهيئة من المصادر الآتية:
أ- ما يخصس لها في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتفاخض الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للهيئة.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وصايا وأوقاف.
د- عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة.
ه- أي مورد آخر يقرره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- توضع أموال الهيئة في حساب لدى وزارة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد