القانوني

تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خراجيا أو (أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومملاحظاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويجرد المجلس أتابعهم. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٥