تنظيم الهيئة العامة للثقافة لعام 1439هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خراجيا أو (أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومملاحظاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويجرد المجلس أتابعهم. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد