لائحة علامة الجودة لعام 1428هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
(1/1) الحبيبة:
البيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
(2/1) السلعة:
المنتج النهائي المراد تطبيق هذه اللائحة عليه.
(2/1) المصنعة:
أي مصنع أو وحدة إنتاج لها موقع واحد يقوم بإنتاج السلعة.
(3/1) الفوائح الفنية السعودية:
المواصفات الفنية السعودية.
(5/1) المواصفات القياسية السعودية:
المواصفات القياسية السعودية الاختيارية.
(1/1) علامة الجودة:
علامة اعتمادية موثقة تشملها بالشكل رقم (1) تعد على مطابقة السلعة للنوع الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
(8/1) المفتش:
مندوب تكلفه الهيئة ليقوم بأعمال التفتيش الواردة في هذه اللائحة.
١/١ (الافتتتح المبدئي): كيف تقوم به الهيئة (أو من ينوب عنها) على المنشأة الشرعية باستعمال العلامة لدراسة نظام سحب الجودة المتبع في المنشأة أو المواصفات من السنة لاختبارها وبيان مدى مطابقتها للوثائق الفنية السمعية أو المواصفات القياسية السمعية الخاصة بها، وتقرير بعد ذلك إمكانية منح الترخيص للمنشأة باستعمال العلامة من عدمه.
١/١ (الافتتتح الدوري): كيف تقوم به الهيئة (أو من ينوب عنها) على المنشأة للتحقق من سلامة استعمالها للعلامة والالتزام بها بدليل الجودة وبين هذه أخذ مبينات من الساعي خلال الملائمة.
١/١ (الترخيص باستعمال العلامة): تفصيح كيفية منح الترخيص باستعمال العلامة.
١/٢ (إيقاف): الترخيص باستعمال العلامة.
١/٢ (العداء باستعمال العلامة): إثبات الترخيص باستعمال العلامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد