القانوني

لائحة علامة الجودة لعام 1428هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات باستعمال العلامة يطلب الترخيص باستعمال العلامة توفر الشروط التالية: ١. وجود لوائح فنية سعودية أو مواصفات قياسية سعودية للمادة. ٢. مطابقة السلعة التي تتشاجا للمشادة لوائح الفنية السعودية أو المواصفات التشاسية السعودية. ٢. تقدم المشادة طلب إلى العلامة من المادة المدمجة الغرض مع تقديم دليل الجودة المعتمد في وتنمية المادة. ٣. يوجد إثبات كافية للاختبار على المشادة أو إجراءها في أحد المختبرات المعتمدة لصنع المواد المشادة. ٤. وجود شهود مسؤول عن صنع المشادة أو من التربية في أي وقت. ٥. تقدم المشادة الوثائق والمواصفات اللازمة للموافقة. وجود الجودة المتتعة فيها والسجلات الخاصة بإتعمالها وجودة سند بها في وقت. ٧. التحقق المشادة الغذائية أو الزراعية متطلبات المواصفة التشاسية الموحدة أبو ٢٠٠٠ (نظام الإدارة لسلامة الغذاء) وجميعها متطلبات نظام الحايب. ٨. تقدم المشادة للجهة تعهد بصحة جميع البيانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠