لائحة علامة الجودة لعام 1428هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مطالب التطبيق
تسري أحكام هذه المادة على الأشاده التي تنتج سلما مطابقة للوائح الفنية
المعمودية أو المواصفات التشاسية.والموعد الخاصة بها وتنضم بطلب أي بهيئة
للحصول على ترخيص باستعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد