القانوني

لائحة علامة الجودة لعام 1428هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مطالب التطبيق تسري أحكام هذه المادة على الأشاده التي تنتج سلما مطابقة للوائح الفنية المعمودية أو المواصفات التشاسية.والموعد الخاصة بها وتنضم بطلب أي بهيئة للحصول على ترخيص باستعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠