القانوني

لائحة علامة الجودة لعام 1428هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية المنشأة عند الحصول على التفتيش: ١- تلتزم السلعة العاملة التي التفتيش مطلع بها. ٢- الالتزام بوضع العلامة بالمواصفات المطلوبة عليها مع المبيشورد. ٣- الالتزام بجدول الجودة المتفق عليه مع الهيئة لضمان استمرارية مطابقة السلع للوثائق الرسمية السعودية. ٥. إجراء فحوص ومعايرة لجميع أجهزة القياس والاختبار المستخدمة في الاختبارات بواسطة دورية. ٦. تقديم الإشهارات الدقيقة. ٧. إشعار الهيئة بأي تعديل إجرائه على السلعة المتفق عليها. ٨. إشعار الهيئة بأي تعديل إجرائه على السلعة المتفق عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠