لائحة علامة الجودة لعام 1428هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية المنشأة عند الحصول على التفتيش:
١- تلتزم السلعة العاملة التي التفتيش مطلع بها.
٢- الالتزام بوضع العلامة بالمواصفات المطلوبة عليها مع المبيشورد.
٣- الالتزام بجدول الجودة المتفق عليه مع الهيئة لضمان استمرارية مطابقة السلع للوثائق الرسمية السعودية.
٥. إجراء فحوص ومعايرة لجميع أجهزة القياس والاختبار
المستخدمة في الاختبارات بواسطة دورية.
٦. تقديم الإشهارات الدقيقة.
٧. إشعار الهيئة بأي تعديل إجرائه على السلعة المتفق عليها.
٨. إشعار الهيئة بأي تعديل إجرائه على السلعة المتفق عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد