لائحة علامة الجودة لعام 1428هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إخلاء الترخيص باستعمال العلامة:
تصدر الهيئة قرارا بإلغاء الترخيص للمنشأة باستعمال العلامة في الحالات التالية:
١/ إذا صدر قرار بإلغاء الترخيص واسمرت المنشأة في مخططها لأحد مواد هذه اللائحة.
٢/ عدم قدرة المنشأة على تطبيق أي تعبيدات تتيح على مواد العلامة.
٣/ عدم التزام العلامة بالسلامة أو أي تعبيدات تتيح الهيئة على هذه العلامة.
٤/ إذا لم ترفض المنشأة في تحديد الترخيص.
٥/ إذا ترفض المنشأة عن إتخاذ السلعة العلامة لهيئتها.
٦/ إذا ترفض المنشأة بتسديد التكاليف المستحقة عليها للهيئة.
٧/ إذا ترفض المنشأة من تسديد التكاليف المستحقة عليها للهيئة.
٢) إذا ترفض المنشأة من تسديد التكاليف المستحقة عليها للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد