Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر سكرتير اللجنة محاضر جلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها ويشتب فيها أسماء الحضور وصفتهم وجميع الإجراءات والوقائع التي تم في الجلسة ويوقع الحضور جميعا، فإن امتحن أحدهم من التوقيع أنث في محضر الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد