القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر سكرتير اللجنة محاضر جلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها ويشتب فيها أسماء الحضور وصفتهم وجميع الإجراءات والوقائع التي تم في الجلسة ويوقع الحضور جميعا، فإن امتحن أحدهم من التوقيع أنث في محضر الجلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤