Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يحضر المدعي عليه فعلى اللجنة نظر الدعوى إلى جلسة ثانية ببلغ بها المدعي عليه، فإن لم يحضر فتنصت في الدعوى، وبعد القرار حضوريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد