القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة السابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يحضر المدعي عليه فعلى اللجنة نظر الدعوى إلى جلسة ثانية ببلغ بها المدعي عليه، فإن لم يحضر فتنصت في الدعوى، وبعد القرار حضوريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤