القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز الثبات أمام اللجنة بحضور طبق الاتباعات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتستلزم الهاتف ومراسلات الفاكس والبريد الإلكتروني. اللائحة التنفيذية نظام المنافقة والصادرة برقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٤، صفحة رقم: ١٢ البادة التاسعة والستون: تكون إجراءات نظر الدعوى والترفيع فيها كتابية ، ويجوز للجنة سماع الأقوال والدفوع وشباث ما تراه من ذلك في محضر الجلسة. البادة الثامنة: السمعون: تجوز للجنة في المحاكمة إبها على وجه السمعة وإذا اقتضى الأمر نظر المحاكمة في أكثر من جلسة يراعي إخطار من أطراف الدعوى عن حضور أحد الجلسات بموعود الجلسة التالية. البادة التاسعة: السمعون: تجوز للجنة خلال المرافع إجراء المعاينة أو التحقيق أو الاستماع بأهل الخبرة أو سماع شهادة الشهود. البادة العاشرة والسبعون: السمعون: تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء ويصادق الوزير عليها وتنفذ فور صدورها. البادة الحادية والستون: بدون الاخلاق والسمعون من هذه اللائحة ، يجوز للجنة أمام ديوان المظالم خلال جلسة عشر يوم بماو من تاريخ تسلم نسخة القرار أو من التاريخ المحدد للتسلم في حالة عدم الحضور. البادة الحادية والستون: إذا تطلب المحكم عليه من قرار اللجنة أمام المظالم تعين عليه إبلاغ المجلس خلال يومي عمل من تاريخ تعطله ، يخطاب بتضمين قيم قرار لجنة النظار والفصل في مخالفات نظام المنافسة وتاريخه ، ورفع إيداع النظام لدى ديوان المظالم مطابقا وتأشيره وصوره فنه. أحكام عامة البادة السادسة والسبعون: للمجلس تفسير وتعديل مواد اللائحة. البادة السابعة والسبعون: تجعل هذه اللائحة التنفيذية نظام المنافسة الصادرة بقرار مجلس حماية المنافسة رقم (٦ / ٢٠٠) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٧ ، وواقفة اللوائح السابقة وتعديلاتها والقواعد الهنطية لها. البادة الثامنة والسبعون: يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤