Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد عتابا من لم يحضر خلال ثلاثة أيام من الميعاد المقرر لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة تهديد هذه الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد