القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد عتابا من لم يحضر خلال ثلاثة أيام من الميعاد المقرر لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة تهديد هذه الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤