القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخطر أطراف الدعوى بموجب الجلسة الأولى من قبل اللجنة وذلك قبل الموعد المحدد بجميع عشر يوما على الأقل، على أن يرفق بالخطاب الموجه للمدعي عليه نسخة من اللائحة الدعوى. وتكلفه بالحضور لسمع أقواله، وتقدم رد عليه الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤