Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخطر أطراف الدعوى بموجب الجلسة الأولى من قبل اللجنة وذلك قبل الموعد المحدد بجميع عشر يوما على الأقل، على أن يرفق بالخطاب الموجه للمدعي عليه نسخة من اللائحة الدعوى. وتكلفه بالحضور لسمع أقواله، وتقدم رد عليه الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد