Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ مأموروا الضبط القضائي بحجية فوري مع المخالف إذا قدر ملاحقة ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد