Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للممثلات إبلاغها للمجلس كتابة خلال أسبوع من إبلاغها بقرار المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد