Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الخامسة والربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمأموري الضبط القضائي مع مدير المنشأة أو غيره من العاملين في المنشأة في مقر المجلس أو في موقع المنشأة وأن يدرك جميع رسوم بيانت فيه أقوالهم ووثائقهم عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد