القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الخامسة والربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمأموري الضبط القضائي مع مدير المنشأة أو غيره من العاملين في المنشأة في مقر المجلس أو في موقع المنشأة وأن يدرك جميع رسوم بيانت فيه أقوالهم ووثائقهم عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤