Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لأموري الضبط القضائي دخول المنشأة وما يلحق بها من مستودعات وأماكن التخزين واستخدام منها كنسخ للعمل وحجوه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد