Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تكون أعمال مأموري الضبط القضائي بعد التنسيق مع المنشأة أو مباشرة بدونه حسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد