Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يأخذ المجلس عند دراسة طلب الإعفاء بالمواردات التالية:
(١) تأثير الإعفاء على المنافسة.
(٢) دراسة وتحليل المستندات المقدمة من جميع الأطراف.
(٣) عقد جلسات استماع عامة وخاصة، واختبار الأطراف التي قد تتأثر من الإعفاء، وتكليفهم من تقديم ما لديهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد