القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يأخذ المجلس عند دراسة طلب الإعفاء بالمواردات التالية: (١) تأثير الإعفاء على المنافسة. (٢) دراسة وتحليل المستندات المقدمة من جميع الأطراف. (٣) عقد جلسات استماع عامة وخاصة، واختبار الأطراف التي قد تتأثر من الإعفاء، وتكليفهم من تقديم ما لديهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤