القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طالب الإعفاء ملفا لهذه الهادة الحادية عشرة وفقا لما يلي: (١) اسم المنشأة ورقم سجلها وعنوانها ونوع النشاط المرخص وصفة مقدم الطلب. (ب) وصف السلع أو الخدمات المتعلقة بطلب الإعفاء. (ج) وصف الممارسات محل الطلب. (د) تحديد السبب المعينة بدقة. (ه) القيد على السلعة أو الخدمة ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤