القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية بمعنى اللائحة المبينة أمامها ما لم يقتض خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٣٥. المجلس: مجلس المنافسة. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. رئيس المجلس: وزير التجارة والصناعة / رئيس مجلس المنافسة. اللجنة: اللجنة الاختيارية. الجهة: الجهة المختصة في مخالفات نظام المنافسة. السلعة: السلعة. البيع: البيع. المنتج: المنتج. السلع المعينة: السلع التي يقدم على عارضها بين المجتمعات الحرفي. السلعة / السلع: أي سلعة أو مجموعة السلع والخدمات التي تكون على أساس سعر وخاصيتها وأوجه استخدامها فأبها بينما للأسعار تظروف المنافسة فيها مجتمعات المنتج الاقتصادي: كل عمل يمثل بناء كل أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من منتجات أو حقوق التميز الاقتصادي: تميز منتجات أو أية سبلة تؤدي إلى تمهل حزمة من السلوع تنبع (٤٠٪) من الموروث الاقتصادي للسلعة ما في السوق. سريان النظام والاستنتاطات البداة الثالثة: تسرى حكم النظام ولاتحتنه التنفيذية العامة في الأسواق السعودية، وعلى أي أنشطة خارج المملكة ويترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة داخل المملكة، وبستثنى من ذلك المنشآت المملوكة بالكامل للدولة، ويجوز للمنشآت التي تتعامل معها المنشآت بطلب الإعفاء من تلك التوطير لها شروط النظامية. البداة الرابعة: تحظير المنافسات أو العقود المتفقة أو الشفهية، صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف منها أو الأثر المتوقع عليها تتيار الإعفاء أو الحلائل بالمنافسة أو أحد المعوقات. البداة الخامسة: تساعد سمعة معينة بأسرع مخلفة تنافسة منافسة من السوق. البداة السادسة: يوجز للجلسة عند بحث الهامارات الخلافة للنظام على الهامارات المنافسة المشروعة أن يأخذ في الاعتبار أحد الأمور أو المشترطات المنافسة بسبب المهارسة. الهادة السابعة: يحتمل على المشاهد ذات الوضع المهيمن اساة استغلال الهيمنة بالمنفاسة أو عندها أو منها، ومن ذلك ما يلي: (1) تحدث أو فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسعار السلع والخدمات أو حد أدنى للاعارات إبداء بيع السلع والخدمات أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات. (2) القيام بسلوك يؤدي إلى عرقله دخول مناه أخرى إلى السوقا منها أو تعريضها مخاطر بما ذلك اضطرابها البيع بالأسعار. الهادة الثامنة: فرض سعر حقيقي للسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بفرضية أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شراؤها أو بأي صورة أخرى. (1) إفعال عذر أو وفرة غير حقيقية في السلعة أو الخدمة. (2) القيام باسترداد مدخلات ومصرفة بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من السوق. الهادة التاسعة: إرغام أصحاب ميعادية بالأسعار على الامتناع مع منافسة لإنشائها. (1) السعي لاختبار مواد معينة ضرورية لمنافسة منافسة المنتجات. (2) فرض التنازل دون سبب مشروع، مع عييل معيش منافس بالشرط التجارية المعاتدة. الهادة العاشرة: تبغي بسلع أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كيفية محدودة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى. (٣) لا تتفق مع الحماية الهماشة الفكرية، غير أن استخدام القوى السوق الهتولدة عن حقوق الملكية الفكرية للبيع بالممارسات المحددة في بعض مواد هذه اللائحة من شأنه أن يمثل مخالفة للنظام. الآفاقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤