القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمجلس بناء على طلب من ذوي العلاقة الإعفاء من تطبيق أحكام الهادة الرابعة من النظام والهادة الرابعة من اللائحة على الممارسات والاتفاقات المحلية بالمناسبة والتي أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك فقط آثار الحد من حرية المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤