Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس بناء على طلب من ذوي العلاقة الإعفاء من تطبيق أحكام الهادة الرابعة من النظام والهادة الرابعة من اللائحة على الممارسات والاتفاقات المحلية بالمناسبة والتي أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك فقط آثار الحد من حرية المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد