Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس منح الإعفاء والوجب جميع المعلومات التي يراها لضابط الإعفاء بواسطة موظفي الأمانة أو غيرهم واختبار الأطراف ذات العلاقة بالطلب وسماع ما لديهم من رأي حوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد