القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمجلس منح الإعفاء والوجب جميع المعلومات التي يراها لضابط الإعفاء بواسطة موظفي الأمانة أو غيرهم واختبار الأطراف ذات العلاقة بالطلب وسماع ما لديهم من رأي حوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤