Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية إبداء الرأي للمجلس في طلبات الإعفاء، وإرفاق المستندات اللازمة لذلك.
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة صادرة برقم (١٢٦) وتاريخ ٤/٥/١٤٠٥ه (١٤٠٥/٧/١)م.
صفحة رقم: ٥
العدة السابعة عشرة:
يصدر المجلس قرارا بالنسبة على طلب الإعفاء ومده وشرطه أو رفضه، خلال تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب، وإذا مضت هذه المدة دون صدور قرار المجلس أعتبرا ذلك رفضا للطلب.
العدة الثامنة عشرة:
يمنحني أن بإجابي على طلب من أي جهة تترأ سلبا من إجراء إعفاء قائم العدول عن قرار الإعفاء مع ذكر المبررات التي توضح الأسباب السلبية الناجحة من ممارسة الإعفاء، ويتعين على المجلس الأخذ في الاعتبار ما يلي:
(1) التأكد من صحة المعلومات المقدمة من مقدم الطلب أو من جهات أخرى عائدة والتي اعتمد عليها المجلس في إصدار قراره.
إجراءات طلبات التركر الاقتصادي
العدة التاسعة عشرة:
يتعين طلب التركر الاقتصادي إلى المجلس بطلب كتابي قبل ستين يوما من إتمام عملية التركر وتقديم بيعنية موضوعي بحجوى على معلومات عن الطلب التركر، وتشمل:
(1) أسماء الأطراف المعنية بعملية التركر.
(2) وصف للترك المخطط وتفصيله على وجه التحديد.
(3) السلع والخدمات المعنية بالترك وحجم ونسبة مبيعاتها.
العدة العشرون:
أهم السلعي التي يتعامل فيها المنشأة الطالبة التركر:
(1) التأثيرات الإيجابية للتركر.
(2) التأثيرات السلبية للتركر والإجراءات المفترضة للحد منها.
(3) الأسواق المتأثرة من عملية التركر.
(4) اسم مقدم الطلب وصفته وتحديد عنوان الهراسلات الرسمية الخاص به.
١٠) العوامل المؤثرة على تنبئت الأسعار خلال خمس سنوات الماضية.
١١) حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها.
١٢) حجم الطلب على السلعة وهيكلها.
١٣) السلع البديلة.
١٤) نوع العمالة.
البادة الحادية والعشرون:
يرفق بطلب التركيز المستندات التالية:
١) عقد اتفاقية أو نظام المبيعات ذات العلاقة.
٢) البيانات المالية لآخر ستين مايين للمنشآت الممثلة بمبيلة التركز الاقتصادي وكافة فروعها.
٣) مشروع عقد أو اتفاقية التركز الاقتصادي، و يوجد مستند طرح عام أو خاص وعدد نوع الأصول أو الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.
٤) تقرير عن الأعباء التكاليفية للعملية، و بصورة خاصة الأعباء المالية أو السلبية على السوق.
٥) إذا كان الطلب مقدما من وكيل، و يوجد ذكر بياناته الكاملة، وإرفاق صورة من وكالته ويتم التأكد من مطابقتها للأسس والنماذج عليها من مقدمي المخطط بها فقط ذلك.
البادة الثانية والعشرون:
تستلم الأعمال الطلب بعد التأكد من اكتمال المستندات المطلوبة ويمكن تاريخ التسلم للطلب.
البادة الثالثة والعشرون:
تستلم الأعمال الطلب بعد التأكد من اكتمال المستندات المطلوبة ويمكن تاريخ التسلم للطلب.
البادة الرابعة والعشرون:
يتم الملحق عن طلب التركيز في أكثر من وبسلة علاقة على نققة مقدم الطلب و أنه ينشئ ملخصا عنه في موقعه الإلكتروني.
البادة الخامسة والعشرون:
يستلم طلب أي معلومات أو مستندات يرى أهميتها لدراسة طلب التركيز، وعلى طالب التركز أو غيره من ذوي الشأن إجابة المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب المجلس.
البادة السادسة والعشرون:
يستقبل المجلس مزايا العلاقة بطلبات التركز الاقتصادي، وإن يعتمد بالمرئيات غير الحسبية أو التي لم يوضح من خلالها الأسباب التي تجعل للتركيز اتخاذا ملائفة، أو التي لا تحقوي على بيانات كاملة مقدمها.
العادة السابعة والعشرون:
يدرس المجلس طلب التزكير للمنافسة، وذلك عن طريق تقييم أحد أو أكثر العوامل التالية:
١) مستوى المنافسة في السوق.
٢) مدى سهولة دخول مساحة جديدة للسوق.
٣) تأثير الطلب على سعر السلعة.
٤) وجود أي عوامل نظامية أو واقعية تؤثر على دخول منافسين جدد.
٥) المستوى التكنولوجي والتنظيمات المهارات البيئية بالمنافسة في السوق.
٦) مدى احتمال أن ينشأ عن المركز الاقتصادي ما يؤدي إلى أن يصبح لدى الأطراف المتفرقة قوة في السوق.
العادة الثامنة:
تخصص المتفرقة لسوق بما في ذلك النمو والابتكار والإبداع.
العادة التاسعة:
مرتبات ذوي العلاقة المضمونة عليها بالمنافسة السادسة والعشرون من هذه اللائحة.
العادة العاشرة:
تأمين المجلس لتزكية طلب التزكير الاقتصادي عن برأي ما يلي:
١) المحافظة على المنافسة الفعالة وتوجيهها بين منتجي وسمعي السلع والخدمات في السوق.
٢) تعزيز مصداق المبتكرين بالنسبة للوجود ووسع لإنتاج هذه السلع والخدمات.
٣) التشجيع من خلال طلب الحقوقة على تحقيق التكلفة والتطور سلع جديدة وتنمية دورايل منافسين جدد إلى السوق.
العادة الحادية عشرة:
يدين المجلس من خلال دراسة طلب التزكير الاقتصادي أن إنشاء هذا المركز والى في المنافسة، تعيين على المجلس أن يتبع قبل رفض الطلب لالتزام الإيجابية أن تنشأ عن هذا المركز والى في تفوق آثار الرفض أو تحقيق مصلحة عامة.
العادة الثانية عشرة:
يبلغ المجلس من خلال دراسة طلب التزكير الاقتصادي مع توضيح الأسباب.
العادة الثالثة عشرة:
يبلغ مقدم الطلب كتابة يقارر المجلس، ويكون يحدي الصور التالية:
١) الموافقة على طلب التزكير الاقتصادي مع توضيح الأسباب.
٢) رفض طلب التزكير الاقتصادي مع توضيح الأسباب.
٣) الموافقة المشرطوة على التزكير الاقتصادي.
العادة الثالوثون:
إذا رأى المجلس أن التركر الاقتصادي
إذا رأى المجلس أن التركر الاقتصادي
منع قيام أي من الأطراف من الاستحواذ على كل أو جزء من الهنشأة أو أصولها.
مطالبة أي شخص باتخاذ خطوط من شأنها حل أي منشأة ، أو إنهاء أي شراكة. وذلك إذا اقتنع المجلس أن الشخص له حصة في عملية الاستحواذ أو طرف فيها.
مطالبة أي شخص مدخر في القرار، في حالة الاعتراض على عملية تركر. مراعاة ما يحدده قرار المجلس من ضوابط أو قيود فيما يتعلق بالأصول الاقتصادي. أو التحقيق في استيعابه.
العادة الثالوثون:
جمع مع مراعاة ما ورد في المادة يجز المجلس ثالوثة التركر الاقتصادي إما إذا استعين بما من تسليم الطلب ضمن تنزيل منجزه بالوافيقة أو الرفض. ويحق للمتأثر الرجوع عنه بالتناكة إلى المجلس بذلك سواء أثناءه، فحص الطلب أو بعد صدور موافقة المجلس.
إجراءات الشكوى ومبادرات المجلس:
العادة الرابعة والثالوثون:
يصدر المجلس قرارا باسمها الموطنين الذين لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا النظام.
العادة الخامسة والثالوثون:
يجوز لأي شخص تطعيم تقديم بلاغ أو شكوى عن مخالفات أحكام هذا النظام.
العادة السادسة والثالوثون:
على موظفي الضبط القضائي في المجلس أن يبلغ البلاغات والشكاوى التي ترد لهم عن مخالفات أحكام هذا النظام، والعرض عنها للمجلس بأي إطلاعي لإصدار القرار اللازم حاليا.
العادة السابعة والثالوثون:
عند وجود شكوى أو مخالفة لأحكام هذا النظام أن يقرر اتخاذ إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق.
العادة الثامنة والثالوثون:
على ماموري الضبط القضائي حل ما يثبت هوياتهم وإبرازها لمسؤول الهنشأة قبل مباشرة أعمال المحققين بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد