Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على جميع الممثلات السلاحي الضبط القضائي الدخول لغير المنشآت في أوقات الدوام الرسمية وتتكلم مع المطالب على جميع المستندات والبيانات الوثائق الإلكترونية، السرية والعادية، والحصول على صور منها، وتسهيل مهمتهم وتزويدهم بمحاضرهم إليه، بما في ذلك فتح الخزانة ومقاطع النشر واستخدام وحدات النسخ والحاسب الآلي وخدمات الإلكترانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد