القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على جميع الممثلات السلاحي الضبط القضائي الدخول لغير المنشآت في أوقات الدوام الرسمية وتتكلم مع المطالب على جميع المستندات والبيانات الوثائق الإلكترونية، السرية والعادية، والحصول على صور منها، وتسهيل مهمتهم وتزويدهم بمحاضرهم إليه، بما في ذلك فتح الخزانة ومقاطع النشر واستخدام وحدات النسخ والحاسب الآلي وخدمات الإلكترانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤