Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر مأمور الضبط القضائي محضر رسمي يثبت فيه مخالفات أحكام النظام والمستندات أو صورها التي تم ضبطها أو الاطلاع عليها أو التحقق عليها أو حجزها ومكان ضبطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد