القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر مأمور الضبط القضائي محضر رسمي يثبت فيه مخالفات أحكام النظام والمستندات أو صورها التي تم ضبطها أو الاطلاع عليها أو التحقق عليها أو حجزها ومكان ضبطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤