Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين بقرار من المجلس ممثلا أو أكثر لادعاءء أمام اللجنة والترافع أمام ديوان المظالم.
الهيئة الستون:
يقدم المدعي الوديع للجنة بلائحة تودع لدى سكرتارية اللجنة من أصل وصور بعد المدعي عليهم ويجب أن تشمل البلاغ المدعي عليه الآتي:
(١) الاسم الكامل للمدعي عليه (عليهم) وعنوانه (وعنوانيهم).
(٢) موضوع الدعوى، وما يطلبه مع المستندات.
(٣) تاريخ تقديم اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد