القانوني

Executive Regulations of the Competition Law 2014

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين بقرار من المجلس ممثلا أو أكثر لادعاءء أمام اللجنة والترافع أمام ديوان المظالم. الهيئة الستون: يقدم المدعي الوديع للجنة بلائحة تودع لدى سكرتارية اللجنة من أصل وصور بعد المدعي عليهم ويجب أن تشمل البلاغ المدعي عليه الآتي: (١) الاسم الكامل للمدعي عليه (عليهم) وعنوانه (وعنوانيهم). (٢) موضوع الدعوى، وما يطلبه مع المستندات. (٣) تاريخ تقديم اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٠٤