Executive Regulations of the Competition Law 2014
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 126
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيها لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، يطبق مأموروا الضبط القضائي أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
المجلس
الهيئة الداخلية والخمسون:
يقع المجلس اجتماعيا بشكل دوري مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلها دعت الحاجة لذلك. وتوجه
الدعوى كتابة أو بالبريد الإلكتروني، قبل اليوم المحدد له بثلاثة أيام على الأقل، وترفق بالدعوة جدول
الأجندة.
الهيئة الثانية والخمسون:
لا يجوز لعضو المجلس أن يشارك في قرارات المجلس إلا فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة،
أو يتين به أنه واحد أطرافا صلة قريبة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، ويجب عليه أن يفصح عن ذلك كتابة قبل
المشاركة في التصويت على القرار.
الهيئة الثالثة والخمسون:
يجب على المخالف تعديل أوزائه والمخالفة خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، ولا يعفيه
ذلك من العقوبات المترتبة بموجب النظام واللائحة.
الهيئة الرابعة والخمسون:
يجوز للمجلس أن ينشر في تقريره السنوي وعلى موقعه الإلكتروني الرسمي الشكاوى وقراراته وقراراته
لجنة الفصل واحكام بدون المطالبة.
الهيئة الخامسة والخمسون:
يقوم الأمن العام للمجلس بإعداد جدول أعمال المجلس واختبار أعضاء المجلس بمواعيد انعقاد الجلسات،
وحدد المجلس اختصاصات وصلاحيات الأعضاء الأمن العام.
الهيئة السادسة والخمسون:
تضم الأمانة العامة للمجلس بشريين وفنيين وفنيين ومساعدين يتولون القيام بالمهام
المنظمة إليهم.
لجنة النظار والإجراءاتها
الهيئة السابعة والخمسون:
يشكل المجلس لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المهنة من خمسة أعضاء، ويصدر بها قرار من
الوزير، ويكون من أعضائها مستشار قانوني، ويحدد فيه رئيس اللجنة وتحديد زمان ومواعيد انعقاد الجلسات،
وفق قراراتها لرئيس المجلس، ويتم حل اللجنة وإعادة تشكيلها بدأت الإجراء المتبع في تشكيلها.
الهيئة الثامنة والخمسون:
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها من بينهم الرئيس أو من ينبئبه، وتصدر قراراتها
بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الترجيح الذي منه رئيس المجلس الجلسة.
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة صادرة رقم (١٦) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٤٠ه صفحة رقم: ١١
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد