اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتاح كل من يطلب خدمة المعايرة، قبل بدء المختبر المعتمد بإجراءات
المعايرة. بتحديد تكاليف المعايرة التي سيتمحلاها، على أن يتم تحصيلها منه قبل بدء
المعايرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد