القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتاح كل من يطلب خدمة المعايرة، قبل بدء المختبر المعتمد بإجراءات المعايرة. بتحديد تكاليف المعايرة التي سيتمحلاها، على أن يتم تحصيلها منه قبل بدء المعايرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١