القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون تكاليف معايير الهيئة لأجهزة القياس الخاصة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية) وفقا للجدول رقم (١). ٢- تكون تكاليف معايير الهيئة لأجهزة القياس غير الخاصة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية) وفقا للجدول رقم (٢). ٣- تحسب تكاليف المعايير غير الواردة في الجدول رقم (٢) على أساس (٢٠٠) ريال لكل ساعة عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١