اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون تكاليف معايير الهيئة لأجهزة القياس الخاصة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية) وفقا للجدول رقم (١).
٢- تكون تكاليف معايير الهيئة لأجهزة القياس غير الخاصة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية) وفقا للجدول رقم (٢).
٣- تحسب تكاليف المعايير غير الواردة في الجدول رقم (٢) على أساس (٢٠٠) ريال لكل ساعة عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد