القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مدة المعايرة قياس المحتفظ بها في البيئة وفي المختبرات المعتمدة على التحول الآتي: ١- عدد معاير القياس المحتفظ بها في البيئة صالح بمستمر، على أن تقوم البيئة من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة. بإيجاز مجال المعايرة والارتباط في القياس من خلال المشاركة المستمرة في برامج القياس البيئية مع المراكز الوطنية للمرولوجيا المعترف بها من خلال اتفاقية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (CIPM) (MRA)، وتعتبر المعاير المصدقة صالحية البيئة. ٢- تجدد المختبرات المعتمدة صلاحية المعايرة الثانوية الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC G24:2007).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١