القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يتم استيفاء أي مبلغ لإجراء التحقق المفاجئ، إلا في حال كون جهاز القياس غير مطابق لمتطلبات التحقق الدوري، وبالشكل الذي يؤثر سلبا على حقوق المتعاملين، وفي هذه الحالة يتم تفاؤل (٥) كمية أضعاف تكلفة التحقق الدوري المنصوص عليها في الجدول رقم (١). ٢- يتمحيل طلب الخدمة لطلب المعاير و/أو جهازة القياس وذلك في حالة إجراء التحقق الدوري. ٣- في حال عدم التمكن من إجراء التحقق الدوري ضمن الجولة المجدولة لأسباب تتعلق بمستخدم جهاز القياس، فيتمحيل المستخدم في هذه الحالة جميع التكاليف المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (العاشرة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١