القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12727

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجرى التحقق من أجهزة القياس في أي من الأماكن التالية: ١- المركز الوطني. ٢- المختبرات المعتمدة. ٣- لدى الجهة المستخدمة الجهاز. ٤- لدى المستورد. ٥- لدى المستورد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٠/٢١