اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12727
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجرى التحقق من أجهزة القياس في أي من الأماكن التالية:
١- المركز الوطني.
٢- المختبرات المعتمدة.
٣- لدى الجهة المستخدمة الجهاز.
٤- لدى المستورد.
٥- لدى المستورد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد